السيد أحمد الموسوي الروضاتي

40

إجماعات فقهاء الإمامية

* السنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح ولا يجوز ذبح الكل أو نحرها * لا تحل الذبيحة إن قطعت قبل خروج الروح * النخع مكروه - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 389 ، 390 : كتاب الحج : وأما كيفية الذبح فلا تختص الأضحية بل الأضحية وغيرها سواء وموضعها الذبايح غير أنا نذكرها ههنا ، والكلام في الذكاة في فصلين : الكمال والاجزاء . فالكمال بقطع أربعة أشياء : الحلقوم والمريء والودجين والحلقوم : مجرى النفس والنفس من الرية . والمرئ : تحت الحلقوم ، وهي مجري الطعام والشراب . والودجان : عرقان محيطان بالحلقوم ، وعندنا أن قطع الأربعة من شرط الاجزاء ، وفيه خلاف لأن عند قطعها مجمع على ذكاتها . والسنة في الإبل النحر وفي البقر والغنم الذبح بلا خلاف . . . فإن ذبح الكل أو نحر الكل لا يجوز عندنا ، ولا يجوز تقطيع لحمها قبل أن تبرد فإن خولف وقطع قبل أن تخرج الروح لا يحل عندنا ، والنخع مكروه بلا خلاف وهو الفرس ، وهو أن يبالغ بالذبح بعد قطع الحلقوم وغيره حتى يصل إلى النخاع وهو العرق الأبيض في جوف خرز الظهر ، وهو من عجب الذنب إلى الدماغ هذا قول أبو عبيدة ، وقال : أبو عبيد : النخع كما قال : هو الفرس ، والفرس هو الكسر يقال : فرست الشئ أي كسرته منه فريسة الأسد وهو مكروه بلا خلاف . . . * ذباحة المرأة جائزة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390 : كتاب الحج : ذباحة المرأة جايزة بلا خلاف سواء كانت حاملا ، أو حايلا أو طاهرا أو حايضا أو نفساء ، وروي أن النبي صلّى اللّه عليه وآله أمر نسائه أن يلين ذبح هديهن . . . * الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390 : كتاب الحج : ولا خلاف أن الأفضل أن يكون الذابح مسلما بالغا فقيها . . . * استقبال القبلة بالذباحة شرط في الإجزاء * التسمية واجبة وهي شرط في استباحة الذبيحة - المبسوط - الشيخ الطوسي ج 1 ص 390 : كتاب الحج : استقبال القبلة بالذباحة مستحبة عند الفقهاء وعندنا شرط في الاجزاء . والتسمية عندنا واجبة وهي شرط في